النفاذ الى المعلومة
المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية : السيد جوهر العايب
البريد الإلكتروني : jaouhar.ayeb@srtm.tn
الهاتف : 75.640.070
الفاكس : 75.640.753
العنوان : شارع 18 جانفي 1952 - 4100 مدنين
نائب المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية :السيدة لطيفة السكرافي
البريد الإلكتروني : latifa.sekrafi@srtm.tn
الهاتف : 75.640.070
الفاكس : 75.640.753
العنوان : شارع 18 جانفي 1952 - 4100 مدنين
النصوص المرجعية :
قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011
مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011
منشور عدد 25 بتاريخ 5 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية:
كيفية إيداع المطالب :
مكتب الضبط المركزي للشركة الجهوية للنقل بمدنين
سياسة النفاذ للوثائق الادارية :
في إطار تكريس حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل مصالح الشركة الجهوية للنقل بمدنين و بمبادرة من الشركة يتم نشر هذه الوثائق عبر الموقع كما يمكن الحصول او الاطلاع على الوثائق الغير متوفرة عبر مواقع الواب عن طريق مطلب كتابي يقدم في الغرض.
يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالايداع مباشرة بمكتب الضبط مقابل وصل استلام او باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني). يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني. اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين. يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب. واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم .المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط
تتولى الوزارة الرد على مطلب النفاذ الى الوثائق الادارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما. يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ الى الوثائق الادارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك. في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بالوكالة وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو احالته الى الهيكل العمومي المختص، اعلام صاحب المطلب بذلك. لا تكون الوكالة ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
1- عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:
الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.
الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.
الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.
الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت.
2- تتولى إتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "1" أعلاه إذا كان ذلك:
لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.
لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.
1- عندما يكون حق النفاذ الى الوثائق الإدارية متاحا فإن الوكالة ملزمة بإعلام الطالب كتابيا بــ :
الصورة التي ستتم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.
المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك.
2- عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والأحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض
3- يعتبر عدم رد الوكالة على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
1- مبدئيا لكل شخص حق النفاذ الى الوثائق الادارية بصفة مجانية.
2- إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملتها الوكالة لتوفير الوثيقة الإدارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.
3- لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية:
في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.
عند الاطلاع على الوثائق الادارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
عند إرسال الوثائق الادارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.
عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدم القدرة على دفع المعلوم
4- يتم تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة حال الإستظهار بما يفيد دفع المقابل.
1- في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
2- يكون التظلم وفقا للنموذج المنصوص عليه أسفله.
3- ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.
إحصائيات :
إحصائيات :
إعلان طلب العروض الوطني المفتوح عدد 2018/04 لتزود بأزياء الشغل :
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2021/05 القسط 2و3 :
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2021/01 :
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2021/03:
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2021/02:
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2022/03:
إعلان نتيجة طلب العروض عدد 2024/04: